الصيمري
232
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
فليس له ذلك . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم . مسألة - 36 - قال الشيخ : له أن يقيم الحد على مملوكه في شرب الخمر وأن يقطعه في السرقة ، ويقتله بالردة ، ووافقنا الشافعي في الخمر قولا واحدا ، وفي القطع في السرقة قولان : أصحهما مثل قولنا ، وفي القتل بالردة على وجهين . واستدل الشيخ بإجماع الفرقة وأخبارهم ، وقوله عليه السّلام « أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم » وجزم العلامة في التحرير بما قاله الشيخ ، وقال في القواعد ولو كان الحد رجما أو قتلا اختص بالإمام ، وكذا القطع بالسرقة ، ومذهب القواعد أحوط . مسألة - 37 - قال الشيخ : يقيم السيد الحد على مملوكه باعترافه وبالبينة وبعلمه ، ووافقنا الشافعي في الاعتراف قولا واحدا ، وفي البينة على قولين ، وكذلك في العلم . والعلامة في التحرير تابع الشيخ من غير تردد ، وقال في القواعد : هذا كله إذا شاهد الزنا أو أقر الزاني ، ولو قامت عنده البينة ، فالأقرب الافتقار إلى إذن الحاكم . واستدل الشيخ بإجماع الفرقة وأخبارهم وعموم الاخبار ، وهو قوي . مسألة - 38 - قال الشيخ : إذا كان السيد فاسقا أو مكاتبا أو امرأة ، كان له إقامة الحد على مملوكه . وللشافعي وجهان : أحدهما مثل قولنا ، والثاني ليس له ذلك ، لان الفسق يمنع منه . واستدل الشيخ بعموم الاخبار ، واستشكله العلامة في القواعد من العموم وكونه استصلاحا للمال فيجوز ، ومن كونه ولاية فلا يجوز ، لأن المرأة والفاسق والمكاتب ليس أهلا للولاية ، أما العلم بإقامة الحدود وقدرها وأحكامها فمجمع